مرسوم رئاسي رقم 92-451
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-451 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 2253
المادة 2
يلغي من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 44-96 - اعانة لتبعات الخدمة العمومية