مرسوم رئاسي رقم 92-450
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-450 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 2251
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.