مرسوم رئاسي رقم 92-449
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245
الباب الرابع — شروط الرقابة والتنسيق
المادة 13
يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة الى وزارة الاقتصاد وعن طريقها، إلى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية والوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للابحاث الغابية، تقويما عن استعمال القرض وكذا جميع العناصر ذات التأثير علي العلاقات مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، وتطورها .