مرسوم رئاسي رقم 92-449
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 11
تقوم المصالح المعنية في وزارة الاقتصاد بما يأتي :
تتخذ التدابير الضرورية لفتح خط في حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الامكانيات القانونية المخصصة لهذا الشأن تقوم باعداد حصيلة هذا الحساب فيما يخص الايرادات والنفقات بصفة دورية