مرسوم رئاسي رقم 92-448
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-448 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع