مرسوم رئاسي رقم 92-440
· ج.ر عدد 87 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-440 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا .2209
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الثالث — في مجال التكوين
المادة 5
تتمثل أهداف برنامج التكوين فيما يأتي :
تكوين المستخدمين الموجودين والجدد في الوكالة الوطنية لمسح الأراضي في مؤهلات خاصة بميدان مسح الأراضي، 2208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- وضع جهاز دائم للتكوين لدى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، تكوين المكونين لفائدة وزارة العدل لتعزيز امكانيات القضاة المكلفين بالمنازعات العقارية.