الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي :
1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، المنصوص عليه في اتفاق القرض، وذلك بالاتصال مع الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل. -2 التدقيق في مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض، عند اعداد طلبات صرف القرض.
3 - التأكد من وجود ملاحظة خدمة منجزة" عندما تكون مطلوبة في الوثائق الثبوتية التي تقدمها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل، قصد الدفع. 4 تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير.