مرسوم رئاسي رقم 92-440
· ج.ر عدد 87 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-440 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا .2209
المادة 2
تتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية، والوكالة الوطنية لمسح الأراضي، والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية، ووزارة العدل ووزارة الفلاحة، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والاحكام المنصوص عليها في الملحق رقم (1) بالنسبة للبنك الجزائري للتنمية، والملحق رقم (2) بالنسبة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة العدل ووزارة الفلاحة.