مرسوم رئاسي رقم 92-440
· ج.ر عدد 87 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-440 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا .2209
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة
المادة 19
تتكلف الوكالة الوطنية لمسح الأراضي بالاتصال مع المستفدين الآخرين من القرض، بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، لا سيما في ميدان ابرام الصفقات العمومية وتعلم السلطات المعنية بكل نزاع محتمل.