مرسوم رئاسي رقم 92-440
· ج.ر عدد 87 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-440 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا .2209
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة
المادة 18
تعد الوكالة الوطنية لمسح الأراضي سنويا بالاتصال مع المستفدين الآخرين من القرض، تقريرا لتقويم تنفيذ اتفاق القرض من جهة، وللمشروع من جهة أخرى، ويرسل الى السلطات المذكورة في المادة 11 أعلاه، وتعد تقريرا نهائيا للانجاز يرسل في نفس الظروف.