الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة
المادة 10
تعد الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة الأخرى، تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز محتويات المشروع الممول من القرض لفائدة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وفي في مخططاتها المتعددة السنوات المعدة وفقا للقوانين اطار قوانين المالية ومخططات التجهيز.
والتنظيمات الجاري بها العمل للطرق والامكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها بواسطة النصوص التي تخضع لها .