مرسوم رئاسي رقم 92-439
· ج.ر عدد 87 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-439 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3488-ال الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الوثائق العقارية العامة 2204 . احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الباب رقم 44 01 "الادارة المركزية اعانة للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط".