مرسوم رئاسي رقم 92-434
· ج.ر عدد 85 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-434 مؤرخ في 5 جمادى الثانية يعدل عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يتضمن يوليو احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . 2163 التجهيز. 2164
المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 علي كافي