مرسوم رئاسي رقم 92-433
· ج.ر عدد 85 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-433 مؤرخ في 5 جمادى الثانية
المادة 3
يعين الملحقون بالديوان ويصنفون ويتقاضون مرتباتهم حسب نفس الشروط المقررة للمناصب العليا للملحقين بالديوان في الادارة المركزية.