مرسوم رئاسي رقم 92-431
· ج.ر عدد 84 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-431 مؤرخ في 26 الرسمية 2145 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن غلق القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسيل (بلجيكا)
المادة الأولى
تغلق القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسيل (بلجيكا) يسري غلق هذا المركز القنصلي إبتداء من 31 ديسمبر سنة 1990