مرسوم رئاسي رقم 92-415
· ج.ر عدد 83 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-415 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 2123
المادة الأولى
يحدث بقائمة ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الثاني " الأمانة اعامة للحكومة ") باب مبين في الجدول " أ " الملحق بأصل هذا المرسوم.