مرسوم رئاسي رقم 92-406
· ج.ر عدد 81 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-406 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة 1992، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها . 2079
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة .1992 علي كافي 2080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم / العدد 81 16 جمادى الأولى عام 1413 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1413 عبد العزيز جراد، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للادارة الموافق 9 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار برئاسة الجمهورية.