مرسوم رئاسي رقم 92-404
· ج.ر عدد 80 لسنة 1992
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 92-404 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة. 2053
المادة 2
يحدد تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة، الاعوان الائتمانيين للدولة، تطبيقا للمادة الاولى اعلاه، كما يأتي: / العدد 80 13 جمادى الاولى عام 1413 الطاهر علان السعيد بلحوس عبد الوهاب بكلي، أحمد بن بيتور معمر بن قربة قاسم براشمي علي براهيتي الطاهر حمدي حبيب شوقي حمراوي محمد حردي عبد الوهاب كرمان عبد النور كرمان مختار محرزي حسن مفتي محمد الياس مصلي، مقداد سيفي، فاروق طبال.