المادة 3
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
الأشخاص المحكوم عليهم لأجل جنايات أو جنح ضد أمن الدولة والتجمهر واختلاس أموال عمومية والرشوة والتعدي بالعنف على الموظفين وقادة وأعوان القوة العمومية والقتل العمدي بمفهوم المادة 263 من قانون العقوبات والقتل العمدي مع سبق الأصرار أو الترصد وقتل الأصول والفعل المخل بالحياء على قاصر لم يبلغ 16 سنة وهتك العرض، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 إلى 101 و 119 و 126 و 127 و 148 و 173 مكرر و 255 و 258 و 26 و 334 و 336 و 337 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم لأجل التهريب والاتجار بالمخدرات، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 326 من قانون الجمارك و 241 و 242 و 243 و 244 و 246 و 247 و 248 من القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها