المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-385 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-157 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والذي يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله، 24 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي :