مرسوم رئاسي رقم 92 351 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا. 1782
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-469
مرسوم تنفيذي رقم 92-469 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
-
مرسوم رئاسي رقم 92-482
مرسوم رئاسي رقم 92-482 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 2400 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.