المادة 3
تكلف مؤسسة تجديد عتاد الطيران بما يأتي :
- فحص عتاد الطيران وتصليحه
- صناعة اللواحق والادوات والمكونات اللازمة لانجاز هدفه القيام بكل الدراسات التي لها علاقة بموضوعه، تقديم أية مساهمة، تراها السلطة الوصية مفيدة، لاقامة صناعة الطيران وبهذه الصفة، تنجز مؤسسة تجديد عتاد الطيران خطط التموين والانتاج والتجارة، وكذا بناء الوسائل الصناعية اللازمة واقتنائها وتهيئتها لاداء مهمتها وفقا للبرامج العامة التي تصادق عليها السلطة الوصية.
يمكن مؤسسة تجديد عتاد الطيران، إضافة الى ذلك، تقديم كل الخدمات التي من شأنها أن تجعل قدراتها التقنية والصناعية و أو التجارية ذات مردودية.