مرسوم رئاسي رقم 92-335
· ج.ر عدد 65 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-335 مؤرخ في 10 ربيع قرارات مقررات آراء 1701 الأول عام وزارة الاقتصاد 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992 يتضمن تحويل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1413 اعتماد في ميزانية الدولة. 1702 الموافق 20 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تتميم القرار فهرس الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والمحدد قائمة البضائع. التي تم وقف تصديرها. 1706
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره خمسمائة وستة وخمسون مليونا وستمائة وثمانية وخمسون ألف دينار (556.658.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية في الابواب المبينة في الجدول " 1 ১১ " الملحق بهذا المرسوم..