المادة 6
استثناء لأحكام هذا المرسوم الا فيما هو أنسب يستفيد المجاهدون وأرامل وأبناء الشهداء من :
- اعفاء كلي بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن عشر سنوات والبالغين من العمر سبعين (70) سنة كاملة عند تاريخ الامضاء على هذا المرسوم.
- تخفيض جزئي يقدر بنصف باقي العقوبة بالنسبة لغيرهم ما عدا المحكوم عليهم على أساس الاغتيال، اختلاس أموال عمومية، جناية هتك للعرض المتاجرة في المخدرات والرشوة.
- استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة عشرين
(20) سنة سجنا.