المادة 4
لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم :
1 - الاشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تتعلق بأمن الدولة، بالتجمهر اختلاس أموال عمومية الرشوة، أو بالعنف ضد القضاة الموظفين ضباط وأعوان القوة العمومية، وكذا المحكوم عليهم من أجل القتل، الاغتيال، قتل الأصول، هتك العرض ضد القصر دون السادس عشر من العمر (16) ، هتك العرض مع استعمال العنف والمحكوم عليهم على أساس المتاجرة في المخدرات، والوقائع المنصوص عليها بالمواد : 61 الى 96، 97، الى 119101 126 127 148 254 1258255 263 334 335 336 337 من قانون العقوبات و 241 الى 248 من قانون الصحة العمومية، وكذا التهريب وتصدير واستيراد المواد الغذائية بطريقة غير شرعية، الافعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 324 الى 326 من قانون الجمارك والمادة 173 مكرر من قانون العقوبات.
2 - الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد واستبدلت عقوبتهم بعقوبة عشرين (20) سنة سجنا وسبق لهم أن استفادوا من تخفيض جزئي.
3 - الاشخاص المحكوم عليهم من أجل القرار ومحاولة الفرار والتمرد.