مرسوم رئاسي رقم 92-334
· ج.ر عدد 65 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-334 مؤرخ في 20 صفر عام باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة 1413 الموافق 19 غشت سنة 1992 يتضمن والشؤون الاجتماعية سابقا. 1705 اجراءات عفو بمناسبة ذكرى يوم المجاهد ( 20 غشت سنة 1955 )
المادة 3
يستفيد من اعفاء كلي الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية غير المحبوسين والذين بلغوا من العمر ستين (60) سنة كاملة عند تاريخ الامضاء على هذا وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. ا.د المؤرخة المرسوم.
في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبناء على الراي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء الصادر تطبيقا للمادة 147 من الدستور، يرسم ما يلي :