مرسوم رئاسي رقم 92-334
· ج.ر عدد 65 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-334 مؤرخ في 20 صفر عام باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة 1413 الموافق 19 غشت سنة 1992 يتضمن والشؤون الاجتماعية سابقا. 1705 اجراءات عفو بمناسبة ذكرى يوم المجاهد ( 20 غشت سنة 1955 )
المادة 2
يستفيد الأشخاص الذين لم يسبق الحكم عليهم بعقوبة حبس أو عقوبة أشد والذين هم عند تاريخ الامضاء على هذا المرسوم في وضعية ايقاف تنفيذا لعقوبة | نهائية، من :
1 - تخفيض كلي عندما يكون باقي عقوبتهم يساوي أو يقل عن شهرين ( 2 )، 2 – تخفيض جزئي بنسبة ثلث (1/3) باقي العقوبة عندما يكون باقي العقوبة يفوق شهرين ( 2 ) ويقل أو يساوي ثلاث ( 3 ) سنوات،