مرسوم رئاسي رقم 92-320
· ج.ر عدد 61 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-320 مؤرخ في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء. 1609
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 4992 علي كافي