الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والعملية › الفصل الأول — في مجال التجهيز
المادة 2
يتولى المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي والقطاع الصحي في باب الوادي (ولاية الجزائر) والقطاعات الصحية السنة في ولاية المدية المدية، البرواقية قصر البخاري، بني سليمان، عين بوسيف وتابلاط في حدود اختصاصات كل منها وبالتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون | الاجتماعية والسلطات المختصة المعنية الأخرى، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تنفيذ العمليات اللازمة لانجاز المشروع، ولاسيما العمليات الآتية : 1 (1) - التكفل بعملية ابرام الصفقات، بما في ذلك الجوانب الادارية والمالية والتقنية حتى اختيار المورد، 2 (2) - تحضير الملفات المتعلقة بابرام الصفقات ولاسيما المناقصات على أساس قوائم التجهيز التي تضبطها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية 3 (3) - فحص التجهيزات موضوع المناقصات ومراقبتها تقنيا، وفقا للمواصفات التقنية التي تحددها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية 4 (4) - عرض ملفات المناقصات أمام اللجان المختصة المنصوص عليها في التشريع المعمول به في الآجال المحددة في رزنامة التنفيذ،
(5) - ابرام العقود المتعلقة بالتجهيزات واقتناء اللوازم وقطع الغيار، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 6 (6) - دفع الرسوم الجمركية ورفع التجهيزات والامدادات موضوع العقد، في اطار تنفيذ المشروع، 7 (7) - استلام التجهيزات والامدادات في المستوى المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، وكذلك عمليات المراقبة التقنية والتحقق من هذه التجهيزات والامدادات، وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل، 8 (8) - تسليم التجهيزات والامدادات للمركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية وفقا لمخططات التجهيز، التي تضبطها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، 9 (9) - تشغيل التجهيزات المسلمة، في اطار المشروع بالتنسيق مع المورد،
(10) - تنفيذ الأحكام التعاقدية مع المورد في مجال تلقين المستخدمين طريقة استعمال التجهيزات في مستوى المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المستفيدة،
(11) - صيانة التجهيزات والتموين بقطع الغيار أثناء فترة الضمان التعاقدي وبعدها،
(12) - تسيير الضمان التعاقدي والقانوني وكل منازعة اتجاه محتملة المورد بالتنسيق مع المورد.