الباب الثالث
المادة 12
يضبط المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، كل فيما يخصه، فصليا وسنويا، حصيلة العمليات على اختلاف أنواعها ولاسيما المادية منها والمالية والتجارية والمحاسبية والميزانية والاقتصادية المتعلقة بتنفيذ المشروع، وترسلها الى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية التي تعد منها حصيلة شاملة للعمليات التي تتولى هي نفسها إنجازها.
المادة 12 أعلاه، الى وزارة الاقتصاد ووزارة الشؤون الخارجية والمجلس الوطني للتخطيط والبنك الجزائري للتنمية، وتقريرا تقييمها لأوجه استعمال القرض مع جميع العناصر ذات الأثر على العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
كما يعد تقديرا شاملا ونهائيا عن تنفيذ عمليات المشروع واستخدام القرض، يتضمن معطيات التقرير النهائي لتنفيذ المشروع، يعده كل مستفيد منه أي وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، والمركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي والقطاعات الصحية في باب الوادي والمدية.