مرسوم رئاسي رقم 92-305
· ج.ر عدد 54 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-305 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا . 1488
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وستة وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف دينار (146.345.000 دج (يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.