مرسوم رئاسي رقم 92-305
· ج.ر عدد 54 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-305 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا . 1488
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مائة وستة وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 146.345.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".