مرسوم رئاسي رقم 92-305 · ج.ر عدد 54 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-305 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا . 1488

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.