مرسوم رئاسي رقم 92-305
· ج.ر عدد 54 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-305 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا . 1488
المادة الأولى
يحدث بقائمة وزارة الثقافة سابقا، باب رقم 43-09 تحت عنوان "الادارة المركزية - تنظيم احتفالات الذكرى الثلاثين للاستقلال" .