مرسوم رئاسي رقم 92-304
· ج.ر عدد 54 لسنة 1992
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 92-304 مؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس الحكومة . 1488
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم رقم 91-198 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة المؤرخ في 5 يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.