مرسوم رئاسي رقم 92-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والعلاقات والرقابة
المادة 8
تعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة النقل والسلطات الأخرى المختصة والمعنية، تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لتحقيق أهداف المشروع الممول بالقرض في اطار قوانين المالية ومخططات التجهيز.