مرسوم رئاسي رقم 92-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه، من أجل تمويل العمليات المبرمة في اطار المخطط المتوسط المدى ودفتر الشروط الخاص بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.