الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والعلاقات والرقابة
المادة 4
تتخذ الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بصفتها مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري كل التدابير الضرورية على مستوى مصالحها وأنشطتها وهياكلها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية قصد تكفل في مخططاتها المتوسطة الأمد والطويلة الأمد، المعدة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالسبل والوسائل الضرورية لتحقيق الأهداف التي تسندها اليها القوانين التي تحكمها.