الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والعملية › الفصل الأول — في مجال انجاز المشروع
المادة 2
تقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع وزارة النقل والسلطات المختصة المعنية الأخرى، بتنفيذ العمليات الخاصة بانجاز المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما العمليات الآتية : 1 التكفل بعملية ابرام الصفقات، بما في ذلك الجوانب الادارية والمالية والتقنية حتى اختيار المورد 2 تحضير الملفات المتعلقة بابرام الصفقات ولاسيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفتر الشروط الخاصين بالمشروع الذي تحدده وتصادق عليه مسبقا بنفسها، 3 عرض ملفات المناقصات أمام اللجان الداخلية المختصة، المكونة والمشكلة بصفة قانونية وتعمل لتحقيق المنافسة ضمن الشفافية ولحماية مصالح الشركة الوطنية العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط للنقل بالسكك الحديدية ومصالح الدولة تجاه المتعاقدين بذلك .