مرسوم رئاسي رقم 92-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362
المادة 2
تتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفق الاحكام المنصوص عليها في الملحق رقم 1 ، بالنسبة للبنك الجزائري للتنمية، والملحق رقم 2 بالنسبة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.