مرسوم رئاسي رقم 92-265
· ج.ر عدد 50 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362
الباب الرابع — شروط الرقابة والتنسيق
المادة 13
يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة، الى وزارة الاقتصاد وعن طريقها الى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة النقل والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تقويما عن استعمال القرض، وكذلك جميع العناصر ذات الاثر في العلاقات مع البنك الافريقي للتنمية وتطورها .