الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والعلاقات والرقابة
المادة 11
تعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المختلفة، لاسيما المادية منها والمالية والتجارية والمحاسبية والميزانية والإقتصادية، المتعلقة بانجاز المشروع، وترسله الى وزارة النقل والى وزارة الاقتصاد، والمجلس الوطني للتخطيط، والبنك الجزائري للتنمية والى وزارة الشؤون الخارجية، كما تعد تقويما لإستعمال القرض وجميع العناصر ذات الأثر على العلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية.