مرسوم رئاسي رقم 92-264
· ج.ر عدد 50 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-264 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة المرسوم.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يلغى من ميزانية سنة المرسوم.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.