المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الجامعات والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992.
محمد بوضياف الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) سابقا العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 6.361.000 المختلفة . 9.624.000 مجموع القسم الاول 15.985.000 50 30 ذي الحجة عام 1412 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.467.000 1.076.000 مجموع القسم الثالث 2.543.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانات المؤسسات التعليم العالي... 02-36 اعانة المراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية 1 1.237.648.000 358.778.000 مجموع القسم السادس 1.596.426.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي .... 321.000 مجموع القسم السابع 321.000 مجموع العنوان الثالث 1.615.275.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.615.275.000