مرسوم رئاسي رقم 92-263
· ج.ر عدد 50 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-263 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الجامعات سابقا . 1365 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 15 91 ALG / CHF / CON / B الموقع في 3 نوفمبر سنة 1991 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء النفق الجديد في الياشير. 1368
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مليار وستمائة وخمسة عشرة مليونا ومائتان وخمسة وسبعون الف دينار (1.615.275.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 ९९ مصاريف.
محتملة - احتياطي مجمع ".