مرسوم رئاسي رقم 92-263 · ج.ر عدد 50 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-263 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الجامعات سابقا . 1365 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 15 91 ALG / CHF / CON / B الموقع في 3 نوفمبر سنة 1991 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء النفق الجديد في الياشير. 1368

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.