مرسوم رئاسي رقم 92-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-258 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني. 1312
الفصل الثالث — واجبات أعضاء المجلس الإستشاري الوطني وحقوقهم › القسم الأول — الواجبات
المادة 6
تقتضي العضوية في المجلس الإستشاري الوطني طبقا للمادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه الإلتزام بالسر، فيما يخص كل عمل أو معلومات مصنفة سرية يطلع عليها الأعضاء في إطار نشاط المجلس.