الفصل السادس — الأمانة الإدارية والتقنية
المادة 38
للمجلس الإستشاري الوطني أمانة إدارية وتقنية، توضع تحت السلطة السلمية لرئيس مكتب المجلس الإستشاري الوطني، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
تحضير الأشغال وتنظيمها،
- مسك الملفات
- اعداد المحاضر الكاملة للمناقشات
- تبويب الوثائق والمحفوظات
– وبصفة عامة، بكل مهمة ادارية أو تقنية مرتبطة بأشغال المجلس.
توضح تعليمة من المكتب عند الاقتضاء، تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية.
أحكام مختلفة