مرسوم رئاسي رقم 92-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-258 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني. 1312
الفصل الرابع — اجهزة المجلس الاستشاري الوطني › القسم الثاني — الآراء والتوصيات
المادة 37
تدعم آراء المجلس وتوصياته ببراهين يوردها تقرير الفرع المختص، وتدعمها النتائج التي تتمخض عليها مداولات المجلس.
وترسل فورا الى رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على طلب من رئيس المكتب.