مرسوم رئاسي رقم 92-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-258 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني. 1312
الفصل الرابع — اجهزة المجلس الاستشاري الوطني › القسم الرابع — الرئيس
المادة 36
تعد مدونة رسمية لمداولات المجلس الإستشاري الوطني تقيد فيها، على الخصوص، تقارير الفروع والمحضر الكامل للمناقشات وتعليمات المكتب وتسلم جميع الوثائق الصندوق أرشيف المجلس الإستشاري الوطني حيث تحفظ.