مرسوم رئاسي رقم 92-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-258 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني. 1312
الفصل الرابع — اجهزة المجلس الاستشاري الوطني › القسم الرابع — الرئيس
المادة 30
يجتمع المجلس الإستشاري الوطني في ورة إستثنائية بناء على طلب من المجلس الأعلى للدولة أو من مكتب المجلس