مرسوم رئاسي رقم 92-257
· ج.ر عدد 47 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 92-257 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يعدل المرسوم للجمهورية فهرس الرئاسي رقم 92-39 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله. 1312
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992.
محمد بوضياف -